تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧

في القتل والعاقلة والقسامة وأحكامها وما جاء في ذلك

101

الباب الرابع

في القتل والعاقلة والقسامة وأحكامها وما جاء في ذلك

مسألة:

البرآن من القتل عمدا وخطأ

ما تقول شيخنا الخليلي في الفرق بين برآن القتل عمداً والقتل (1) خطأ؟ فسر لنا كل شيء بعينه، وأيضاً نسألك كيف وجوب ضمان القتل إذا اجتمع (2) أناس على قتل رجل مؤمن فمنهم من ضربه ومنهم واقف ينظر فيعبره (3) من نظر إلى سواد رأس القتيل لزمه ضمان أو من نظر القتيل رأسه؟.

فسر لنا إياه كل شيء بمعناه.

الجواب:

يوجد في الأثر من نظر سواد رأس المقتول فقد أشرك في دمه، ويوجد أيضاً

في بعض المواضع: من نظر إلى المقتول سواد رأسه فقد أشرك في دمه. فقد وجد هذا وهذا كله مما قيل به إلا أن نظره هو إلى المقتول أثبت حجة عليه وأوضح دليلاً لأن نظر المقتول إليه مع عدم قيام الحجة عليه كان الوجود به متعذر في نفسه وأما نظره فمتيقن ولهذا كان هو أكثر القول لكنه في ظاهر عمومه يقبل الخصوص فيما عندي بأنه خاص ممن كان (4) في أصله من البغاة كان (4) مشايعاً (5)} للقاتل ومشاهداً للمقتول.

(1) في أ، ب: أو القتل.

(2) في أ، ب: اجتمعوا.

(3) في ب: فيعيره، وفي ج: فبغيره. (4) في أ، ب: عندي فإنه خاص بمن كان. (5) سقط من: ب.