الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧في القتل والعاقلة والقسامة وأحكامها وما جاء في ذلك
167
قلت له: فإن وجد بين المحلتين أو بين البلدين فما يكون حكمه إن كانت
الحالة هذه؟.
قال: قد قيل: إن الحكم بالقسامة (1) فيه يكون إلى أقربهما إليه، فإن استوت
المحلتان أو البلدان في القرب منه حكم بالقسامة على أهلهما (2) جميعا فيكون حكم المحلة الواحدة أو البلد ولا يضيع دمه هدرا فيما قيل. والله أعلم.
?
كتاب الديات باب القسامة (30/ 4، رقم 1422)، والدارمي في سننه كتاب الديات باب في القسامة (2/ 248، رقم 2353)، وابن حبان في صحيحه (13/ 358، رقم 6009)، وأبو عوانة في مسنده (4/ 60، رقم 6032)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بإيمان المدعى (118/ 8، رقم 16208)، وابن الجارود في المنتقى من
السنن (203/ 1، رقم 800). (1) في أ: الحكم في القسامة. (2) في أ: أهلها.
٥٬٣٩٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.