تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧١

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

الباب الخامس

171

في الديات والأروش والجراحات وفي القصاص والقود

وما أشبه ذلك

القصاص ممن ضرب آخر بغيا

مسألة:

عن شيخنا الخليلي (1): وإذا ضربني أحد (2) بغياً ضربة ليست فيها قصاص كالهاشمة وأمثالها وكان ممن لا تجري عليه أحكام المسلمين ووجدت

شيئاً من ماله وقدرت على الانتصار منه بقدر أرش ضربتي أو لم أقدر. فهل لي أن أضربه انتصاراً بعد ظلمي على هذا أم لا يجوز إذا كان في الأصل لي أرش لا قصاص؟.

قلت كذلك إذا كان الضرب فيه قصاص كالضربة الموضحة والملحمة

وأشباهها أم لا؟.

تفضل علي بالجواب مأجورا.

الجواب:

الله أعلم والذي عندي في مثل هذا على العمد منه أنك مخير فيه بين الأرش والقصاص فإن شئت أخذت (3) بالأرش منه دية جاز لك وصار ذلك ضماناً في ماله، فإن امتنع من تسليمه جاز لك أن تأخذه من ماله لأنه مما عليه لك. والله أعلم.

(1) سقط من: أ، وفي ب من جوابات شيخنا الخليلي.

(2) في ب: رجل.

(3) في أ، ب: أخذ.