تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢

172

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة (1):

تفاوت دية الجنين بحسب عمره

ودية الجنين وتسمى غرة (2) إذا وضعته أمه نطفة فديته ستون درهماً، وإن وضعته علقة فديته مائة وعشرون درهماً، وإن وضعته مضغة فديته مائة وثمانون درهماً، وإن وضعته عظاماً فديته مائتان وأربعون درهما، وإن وضعته لحماً تام الخلق وهو أنثى فديته ثلاث مائة درهم، وإن كان ذكرا فديته ستمائة درهم، وإن وضعته حيا فمات فديته الدية الكاملة. والله أعلم.

أخذ الدية من البغاة انتصارا

مسألة:

ويجوز لأولياء المقتولين أن يأخذوا ركاب (3) الباغين على وجه الانتصار منهم بالدية إن رجعوا إليها ورضوا بها فللحر الدية تامة مائة من الإبل على أسنانها المذكورة في الأثر.

ودية العبد قيمته لا غير وما بقي فيكون على البغاة الدية (4) يؤخذون بها متى يقدر عليهم وما أخذوه من ذلك على وجه الانتصار بحقهم فهو حلال لهم ولمن

أخذه منهم ممن صح

ذلك

معهم

(0)

على الوجه المباح. والله أعلم.

(1) اكتفى العلامة محمد بن خميس السيفي مرتب جوابات المحقق الخليلي بإيراد جواب هذه المسألة من غير ذكر للسؤال وكذلك فعل في المسألة اللاحقة.

(2) الغرة العبد أو الأمة وغرة كل شيء خياره وسمي العبد والأمة غرة لأنهما من أنفس الأموال وأصل الغرة البياض في وجه الفرس والغرة هي دية الجنين المسلم الحر يلقى غير مستهل بفعل

آدمي.

(3) الركاب الإبل والرواحل.

(4) في أ، ب: دية.

(5) في أ، ب: معه.