الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩١في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
191
ولم يكن بينهما شيء إلا أن الرجل رجع من قصده ووقع في الفرقة التي من غيره وهي خصم فرقته التي خرج معهم فوجد من بينهم جريحا وعلى وجه الأرض طريحا ولم يعلم من الباغي منهم على صاحبه.
أيكون له أرش عليهم أو دية إن مات (1) على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
منه
(2)
فالذي عندنا أن عليهم له ما يجب في الأصل من قصاص أو دية حتى يصح البغي وعليهم البينه ببغية فإن لم يكن لهم (3) بينه فليس إلا اليمين. أرأيت إن صح بالشهرة التي لا دافع لها أنهم اعترضوه فقطعوا له ولم يعلم حق منهم ابتداء صاحبه بالضرب وإشهار السلاح فيكون الحكم في ذلك سواء
أم لا؟.
الجواب (4)}: قد مضى الجواب.
وإن تشاهر أنهم تنادوا فأشهروا أسلحتهم عليه قبله فأخذ يذب عن نفسه بغيهم (5) أيكون ما أصاب منهم من جراح أو قتل مهدورا عنه أم عليه فيه شيء
من الغرم أم لا؟.
الجواب:
إذا صح بغيهم أهدر عنه ما أصاب، وإذا لم يصح فهو مؤاخذ بحدثه وهم
(1) في أ: إن كان.
(2) في أ: منهم. (3) سقط من: ج. (4) زيادة من المحقق. (5) في أ، ب: بغيهم.