تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٢

192

مؤاخذون بأحداثهم حتى

تمهيد قواعد الإيمان

يصح ما يزيل ذلك عنهم.

أرأيت إذا صح الأرش لبعضهم بعض أو لأحد منهم دون أحد ثم لم يقس

في حين ذلك إلا بعد وضع الدواء بعد يوم أو يومين.

أيكون القياس هذا ليس له حكم أم حكمه بغير هذا القياس؟.

الجواب:

ما لم يتغير الجرح فلا يمنع القياس فيما عندي، وإن ورمت الجارحة (1) لم يكن القياس وترجع إلى السوم.

أرأيت إذا تعذر حكم القياس فيه بعد ذلك فيصح بالنظر من أهل النظر فيما يرونه لذا وله حكم شرع باق لشيء مقدر مخصوص ﴿أيضا (2)﴾ في الأثر أم

لا؟.

الجواب:

ترجع إلى نظر أهل العدل وهو السوم فيما عندنا والله أعلم ولا يؤخذ إلا أن

ينظر فيه ثم يؤخذ منه بالعدل.

التوبة من القتل والنهب

مسألة:

في رجل غره شيطانه وهواه حتى قتل رجلا من طائفة ﴿أخرى (3)﴾ ثم قتل

(1) في أ، ب: الجراحة.

(2) سقط من: ب. (3) سقط من: أ، ب.