تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٧

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

المطالبة بدية هالك لا يعلم قاتله تحديدا

مسألة:

197

في أهل بلد اجتمعوا في أيام العيد في غي إلا أنهم يسمونه عزوة (2) وصح نقع تفق كثير مما لا يحصى فأصيب من نقعهم رجل فمات (3) أو جرح ولم

يعرف ممن منهم.

فأراد عشيرة المضروب دية هالكهم (4) فكل من اتهموه وطلبوه أنكر (ه) وبعض

أهل العزوة يقولون: القبيلة الفلانية الضاربة والمقتول فيها بذلك منكرة. كيف الحكم في هذه البلية أيكون على جميع أهل العزوة الدية إذا صح ذلك من الجملة إلا أن التعيين تعذر؟ أم كيف السبيل بتصريح ذلك أثرا كان أو

نظرا؟.

الجواب:

إذا ادعى أولياء المقتول على أحد بعينه فعليهم البينة، فإن لم يكن لهم بينة فعلى المنكر اليمين، وإن لم تكن لهم بينة فيحسن أن تكون ديته على الجميع ولا يغيب دمه هدر ا (6) بل يكون عليهم قسامة إن صح ما يتجه لي فيه. والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) العزوة من المصطلحات العمانية ولها أصل في فصيح لغة العرب وقد تقدم التعريف بها في هامش

الجزء السادس.

(3) في ب: ومات.

(4) عبارة النسختين أ، ج: فقال عشيرة المضروب يريدون دية هالكهم.

(5) في ج: أنكروا.

(6) في أ، ب: هذا.