تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦

196

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

أرش الضربة المؤثرة التي في وسطها جرح

وإذا كانت ضربة مؤثرة وفي (1) وسطها دام (2) أو باضع بقدر ربع راجبة أو أقل أو أكثر أيكون الأرش فيها للجرح بقدره ويحسب الباقي بقدر الضربة المؤثرة ويكون لها أرشان أرش الجرح وأرش التأثير؟.

وإذا كان الجرح متوسطا فهل ينساغ أن تعطى أرش مؤثرتين من غير أرش الجرح أم كيف أرش هذه الضربة على هذه الصفة أيضا إذا كانت ضربة باضعة بقدر نقطة أو أكثر؟.

هل

(3) يجوز أن تعطى أرش ضربة مؤثرة غير جارحة إذا كان ذلك أوفر أم لا؟ أم ليس تعطى إلا بقدر ما تستحق (4) ولو كان أرشها أقل عن أرش التأثير؟

الجواب:

إذا كانت الضربة المؤثرة في وسطها جرح دام أو باضع أو ملحم وهو من نفس الضربة المؤثرة والضربة المؤثرة ((محيطة بالجرح متصلة ببعضها بعض (6) فله في نظري أرش ضربة مؤثرة. ويزاد أرش جراحة باضعة أو دامية على قدر ما يستحق (7) لأنه زيادة على المؤثرة والجراحة التي فيها لا تبطل أرش المؤثرة وأرش المؤثرة لا يجزي عن أرش الجراحة الزائدة عليها هكذا يخرج عندي في النظر إن صح. والله أعلم.

(1) في ج: مؤثرة في. (2) في أ: دم. (3) في أ: فهل.

(4) في أ: يستحق.

(5) سقط من: ج.

(6) في أ، ب: متصلة بعضها ببعض.

(7) في ب تستحق.