الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٩في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
مسألة:
الجبر على القتال أو العمل
199
وفيمن جبر إنسانا ليسير مع قوم بغاة على المسلمين فمضى (1) الرجل خوفا على نفسه وماله فقتل (2) هل يلزم الجابر له في ديته أم لا؟.
كذلك أيضا إن جبر أحد أحدا (3) ليحفر له بئرا أو يعمل له بعض الأعمال فانهارت عليه البئر أو أصابه بعض الأسباب من معاناة الحفر فمات أو مات من غير سبب هل يلزم (4) الجابر ديته؟.
تسع
وهل يحسن الفرق بين الأفعال التي تسع فيها التقية (5) وبين التي لا فيها التقية فيتعين الضمان على الجابر في غير الجائز التقية فيه وعكسه في محظور
التقية؟.
تفضل سيدي بحل هذه المسألة بكشف عيصها وإيضاح عويصها.
الجواب:
الله أعلم والذي عندي فيمن جرح أحدا للجبر الموضع القتال بغيا وعدوانا فقيل: إنه ضامن لما أصابه فحدث به في ذلك الإكراه من جراح أو قتل أو ما دونه من سلب ولا سلامة له إلا بالخلاص مما يجب عليه في ذلك، وكذلك إن أجبره على حفر بئر فانهارت به أو ركوب بحر فغرق ﴿فيه﴾ أو لقاء
(1) في أ: ومضى.
(2) في ب: وقتل.
(3) في أ: إن أحد جبر أحدا.
(4) في أ، ب: زيادة بعد يلزم من.
(5) راجع تعريف مصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.
(6) سقط من: ب.
سبع
فأكله.