تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٧

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

207

وأما الخطأ فتقسم (1) فيه بالأخماس عشرين عشرين من كل بنت مخاض

وبنت لبون وابن لبون ذكر وحقة وجذعة. والله أعلم.

إلحاق البقر بالإبل في مقدار الدية

مسألة (2):

فصل

ولم نجد في البقر والغنم تفصيلا لما مضى من مجمل القول فيهما كما هو على إجماله في الدعائم (3) وغيرها.

وعندي أن في آثار الشيخ أبي سعيد ما يستدل به على إلحاق حكم البقر بالإبل للثابت من قوله في باب الزكاة إن البقر ولو لم يأت فيها أثر ولا صح فيها خبر لما جاز عند أهل العلم بدين الله إلا أن تلحق بالإبل في حكمها لثبوت استوائهما في كتاب الله تعالى كاستواء الضأن والمعز فيه.

وإذا ثبت هذا مع {أحكام التساوي بينهما في الهدايا والضحايا والزكاة ففيه ما ينادي بفصيح المقال عن لسان الحال لمن كان من أولي الألباب باطراد العلة في هذا الباب وتسويغ المقايسة بينهما في هذه الأسباب فإنها كلها بعضها من بعض فلا مخرج (5) لكل منهما عما ثبت في البعض ما لم يتخصص بدليل ولا تخصيص ها هنا، فوجه العموم فيهما كالظاهر للعيان لا يكاد ينكره إلا من لا

فائدة في خطئه فلينظر فيه.

(1) في أ: فيقسم.

(2) زيادة من المحقق.

(3) کتاب دعائم الإسلام للعلامة ابن النضر تقدم التعريف به في هامش الجزء الأول.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: يخرج.