تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦

206

قسمة الدية على أسنان الإبل

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة (1):

المسألة الثالثة: في قتيل حر مسلم غير حلال الدم مائة من الإبل كما سبق، وقسمتها في العمد على ثلاثة فخمسها ونصف الخمس من بنات اللبون (2) ومثلها من الحقاق (3). وخمساها من الجذعة (4) إلى بازل عامها كلهن إناث لا ذكر فيهن وزاد الشيخ أبو المؤثر شرطا آخر وهو كونهن خلفات أي حوامل وبعضهم لم يذكره شرطا فكأنهما قولان وتفسير هذا التقسيم: فثلاثون من بنات اللبون وثلاثون من الحقاق وأربعون من خمسة الأسنان تقسم ثمانيا ثمانيا أي ثمان من كل من الجذعة والثنية (5) والرباعية (6) والسديس (7) والبازل). وأما شبه العمد ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالعمد فله حكمه في الدية وغيرها حتى القود لأن ما أشبه الشيء مثله بالإجماع. وثانيها: يقسم بالأرباع خمسا وعشرين (9) من كل من بنات المخاض (10) وبنات اللبون والحقاق والجذاع.

(7)

وثالثها في التحرية كهذه لكن تقسم الجذاع والثنايا والرباع والسديس

والبازل.

(1) زيادة من المحقق.

(2) بنت اللبون من الإبل هي التي أتمت سنتها الثانية ودخلت في الثالثة. (3) الحقة هي التي أتمت سنتها الثالثة ودخلت في الرابعة. (4) الجذعة هي التي أتمت سنتها الرابعة ودخلت في الخامسة. التي أتمت سنتها الخامسة ودخلت في السادسة.

(5) الثنية هي

هي

التي

(6) الرباعية. (7) السديس هي التي أتمت سنتها السابعة ودخلت في الثامنة. (8) البازل هي التي أتمت سنتها الثامنة ودخلت في التاسعة. (9) في ب خمسا وعشرين مكررة مرتين.

أتمت سنتها السادسة ودخلت في السابعة.

(10) بنت مخاض من الإبل هي التي أتمت سنتها الأولى ودخلت في الثانية.