تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٩

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

(فصل آخر)

209

وأما الغنم فلم يحضرني فيها شيء من الأثر لا بتصريح ولا بتخريج (1) معتبر فأنا فيها ناظر وعنها سائل ولها من الآثار مطالع إن شاء الله وإنها لا تعدو على حال عن وجهين لتعارض الشبه فيها من أصلين لكن الجزم فيها بتجويزها أو بإفراد أحدهما قد تعارض فيه النظر بحجج في كليهما لا يبعد من الصواب وقد عزمت على ترك بسط المقال عليها في هذا الموضع لعسى أن يفتح الله ذلك في محله والله الموفق.

مسألة (2):

قياس أسنان الإبل في الأروش

المسألة الرابعة في كشف القياس على الأسنان فيما يصح ذلك فيه من

من

أرش الجراح في عمد أو شبهه أو خطأ كالبعير في أرش الباضعة (3) مؤخر رأس المسلم الحر أو مقدم رأس المسلمة الحرة أو وجه الذمية الخنثى وبعيران في الملحمة من كل هؤلاء على الترتيب وفي غيرهم بالحساب مع اشتراط ما يتم الراجبة طولا وعرضا في كل ما ذكر لأن ما زاد أو نقص في

كل فبقسطه.

وضابط ذلك أن يعطى الوسط من الأسنان المعهودة في الدية الكبرى هكذا في قول أهل الفقه والفضل ولا يستقيم غيره لخروجه عن دائرة العدل في

(1) في ج: ولا بشيء.

(2) زيادة من المحقق.

(3) في ب أو خطأ في أرش البعير الباضعة.