تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٠

210

تمهيد قواعد الإيمان

الفضل فالبعير في الخطأ يحكم به ابن لبون ذكر لأنه الوسط من بنت لبون وحقة وقبلها (1) بنت مخاض وجذعة والبعيران في الخطأ يحكم فيهما بنت لبون وحقة أو بنت مخاض وجذعة.

فالأوليان هما ما يليان الوسط والأخريان هما الطرفان الأدنى والأعلى وكل ذلك وسط ولا يجوز بنت مخاض وبنت لبون لأنهما أنقص وأدنى ولا حقة وجذعة لأنهما أشرف وأعلى وقس هكذا.

من

الخاء

ولو قيل من كل سن بقسطها لكان وجها يخرج في العدل لما ثبت في البعير العمد أن ثلاثة أعشاره من بنت المخاض ومثلها من بنت اللبون وخمس من أربعة أعشاره من كل من الجذعة والثنية والرباعية والسديس والبازل فذاك هو البعير الكامل وما لها ثم من شرط فهو ها هنا بعينه ومثله شبه العمد على قول من بالعمد ألحقه.

بضم

وفي قول من يقسمها بالأرباع فالبعير نصف بنت مخاض ونصف جذعة أو

نصفه من بنت لبون وشطره الآخر من الحقة فهما سواء كما تقدم.

وعلى قول من يوجب قسمة الجذاع بالأخماس إلى بازل عامها فيجب على قياده أن يكون شطر (2) البعير من بنت المخاض وعشره بضم العين من الجذعة وعشر من الثنية وعشر الرباعية وعشر السديس وعشر البازل لعامها. وقس هكذا فيما دون البعير أو ما زاد عليه.

(1) في أ: وقيل بهما. (2) في ج: شرط.