تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٣

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

213

بها غلبة وما كان لها من هذا من دية أو أرش أو صداق فهو لورثتها على حكم

ميراثها لا لوليها إلا أن يكون هو الوارث أو من الوارثين و إلا فلا شيء له. والجنين إذا (1) أدرك حيا بعدها فيرثها وإلا فلا ميراث له منها ولا من غيرها ما لم تصح حياته، وإذا مات بقتلها قبل أن تصح حياته فديته على قاتلها إن كان الجنين ذكرا تام الخلق فديته غرة فيما قيل والغرة هي عبد قيمته في قولهم ستمائة درهم وللأنثى نصف ذلك فيما عندنا. والله أعلم (2).

قلت للشيخ الخليلي: نجد في الأثر قلوصا للدماء ما هو القلوص؟.

قال القلوص والبعير بمعنى واحد.

قلت له: البعير كم ثمنه؟ والدراهم كم وزنهن؟.

قال: مختلف في ذلك وأكثر القول مائة درهم والدرهم ثلث مثقال (3) فضة.

والله أعلم.

(1) في ب: إن.

(2) عقب الشيخ السيفي رحمه الله على جواب المحقق الخليلي رحمه الله بقوله: قال الناظر: في الجنين

في هذه المسألة مثل الخنثى. والله أعلم.

(3) راجع تعريف المثقال وبيان مقداره بالوزن الحديث في هامش الجزء الخامس.