تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢

212

مسألة:

قتل امرأة ونكحها ثم تاب

تمهيد قواعد الإيمان

ما تقول في رجل قتل امرأة وبها حمل وتقول النساء: إن لها سبعة أشهر والقاتل تاب إلى الله تعالى وأقر أنه نكحها بعد ما قتلها وأنه رمى بها في بئر فوجدها الناس في البئر فكثير من أعضائها متكسرة ولا يحيطون بالكل حتى يشهدوا بذلك. والقاتل ما يجب عليه إذا) لم يكن في زمانه {ذلك (2)) من (3) ينصف من

الظالم للمظلوم والجنين في هذه المسألة يرث من أمه أم لا؟.

وكيف يكون وإن كان يستحق دية كم تكون ديته؟ وتكون لوارثه أم

تكون (4) لوليه؟.

الجواب:

إن قتلها على العمد فقيل: وليها مخير بين (5) القود بعد أن يرد عليه نصف الدية وبين أن يأخذ ورثتها منه دية المرأة تماما وهي نصف دية الرجل الحر المسلم إن كانت حرة مسلمة.

وما أحدثه بعد موتها من كسر في أعضائها أو قطع لا لعذر ﴿فعليه أرشه (7)﴾ وعلى من نكحها بعد موتها صداق مثلها من نسائها كما لو اغتصبها حية ففجر

(1) في ج: و. (2) سقط من: أ، ج.

(3) في أ: ممن. (4) سقط من: ب.

(5) في ب: بعد. (6) سقط من: ب.

(7) سقط من: أ.