الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠220
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
حماية الرعية فيما عندي منع الظلم عنها وحمايتها عن تعدي الظلمة والجبابرة عليها ومنع ظلمهم لبعضهم بعض بردهم إلى أحكام الشرع في ظاهر الأمر، فإذا قدر على ذلك فهو الحماية، ومن قصر عنه فقد عجز عن الحماية.
وترك أموال الوقوفات لعذر وتساهله في الطرق تقصير منه لا يؤثر منه في
الحماية ولا يبطلها هكذا في نظري فينظر فيه. والله أعلم.
مسألة:
السؤال عن صحة ولاية الوالي
(1)
وما تقول شيخنا إنا جعلنا الشيخ بريك بن سالمين واليا في أطراف الظاهرة) وبقي وسواس في النفس من قبله إذ اليوم الدنيا وغداً الآخرة ونحن وإياك ما (2) تكلفنا هذا الشأن إلا رجاء من الله تعالى أن يمن علينا بأجره ونحن لم يرفع إلينا عليه شيء وقد أظهر لنا المتاب وأعلن لنا مما كان عليه المآب.
فهل يسع تركه في محل (3) الولاية على هذه الصفة إذا (4) لم تشك منه الرعية شيئا فيجب عزله وإنما بقي على حاله التي ذكرتها لك والضرورة إلى مثله داعية إلا إذا منعها عدم الجواز؟.
صرح لنا يرحمك الله وقد جعلنا محمدا ومحمدا عليه عيون ورقباء (0) غير أن نظره أبعد من نظرهما وأنت تعرف أحوال الجميع.
(1) راجع تعريف منطقة الظاهرة في هامش الجزء الرابع.
(2) في ج: لا.
(3) في ج: حمل.
(4) في أزيادة بعد إذا كان.
(5) في ج: عيون رقباء.