تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١

في الإمامة وأحكامها وولاة الأئمة وحكام العدل وبيع بيت المال للإمام

الجواب:

221

يترك على حاله ولا بأس بذلك ما لم يرفع عليه ما يوجب عزله واستخبروا

عنه العيون فإنهم أعلم بما منه يكون. والله أعلم.

إنهاء عمل القائم بالنخل قبل أخذه الغلة

مسألة:

وما قولك في العسكري إذا كان مستقيما بنخل أيجوز تخريجه في مثل هذا الوقت إذا كان يراد من هو أحسن منه أم لا يجوز إلا بعد ما (1) يأخذ غلته؟.

الجواب:

إذا (2) كان لا يخشى منه فساد في الدولة أو وهن فيها أو وقع منه تقصير يستحق به العزل فلا أرى وجه إخراجه إلا أن يكون برضاه وطيبة نفس منه.

والله أعلم.

مسألة:

العمل مع الطغاة والفساق

وهل يجوز ويسع أن يشاري (3) الإنسان عند دولة أهل الفسق والطغيان فيحرس بالليل في معاقلهم ويقعد بالنهار كذلك؟. تفضل عرفني ذلك.

(1) في أ، ب: بعد أن.

(2) في أ، ب: إن. (3) في أ، ب: يتشارى.