تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٥

225

في الإمامة وأحكامها وولاة الأئمة وحكام العدل وبيع بيت المال للإمام البلد أن أهل الخراج يأخذون ﴿منه (1)﴾ العشر ثم إن المطني طلب أهل الخراج

العذر فعذروه.

هل على المطني رد العشر إلى المطنى له (2)} لأنه أخذه بأقل من ثمنه إذ (3)

شرط عليه الخراج؟.

الجواب:

إذا) كان أطنى ماله كله واشترط كون الخراج عليه فعلى قول من يثبت مثل هذا الطناء فهو للمطني وقد أراحه الله من الخراج وثبت الطناء له، وإن كان أطناه تسعة أعشار المال وترك سهم الخراج معه ليدفعه للجبار (5) معينا فهو للمطني إذا عذر منه. والله أعلم.

أخذ الزيادة على الدين

مسألة:

وفي وكيل الإمام إذا كان على يده مخارجات من بيت المال وما (6) تحتاجه الدولة من القبض والبسط ثم كمل الذي قبضه من بيت المال فأراد ﴿أن﴾

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ب.

(3) في أ: إن. (4) في أ، ب: إن.

(5) راجع تعريف مصطلح الجبار في هامش الجزء السادس.

(6) في أ: فما.

(7) سقط من: ب.