الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤224
تمهيد قواعد الإيمان
قول ثان، وفي قول ثالث: فإذا حمى الكورة (1) جازت له الجباية لوجدان الحماية.
فمثل صحار (2) وما يتعلق عليها من البلدان ويتبعها كورة، وكذلك
(0)
الرستاق (3) وما يتبعها من الأودية والرعايا، وكذلك نزوى (4) وكذلك سمايل وما يتعلق بها وهكذا في الباقي، وفي قول رابع: فإذا حمى القرية جاز له الزكاة منها بالجبر فمثل سمايل قرية بدون ما يتعلق عليها من البلدان والأودية، وهكذا في الرستاق وسائر القرى الكبار.
والأخذ بهذا في الابتداء أقوم للدين وأظهر لأمر الله لأن الشيء قد يبدو صغيرا ثم ينمو فيصير كبيرا ولا أقل من هذا في حد الحماية فلا يعتد بالبلدان (6)
الصغار.
فلو حمى بوشر (7) مثلا أو الدن أو أفلاج عرعر أو فرق أو كرشا) لم تكن حماية، والقائم بها ولو إماما صحيح العقدة من الأعلام إذا عجز عن غيرها فحكمه حكم المغلوب عليه العاجز عن القيام بأعباء الإمامة. والله أعلم.
اشتراط الخراج على المطنى له
مسألة:
إذا شرط المطني على المطنى ﴿له (9)﴾ أن الخراج عليه وكان قد شهر في
(1) أي البلاد
(2) راجع تعريف ولاية صحار في هامش الجزء السادس. (3) تقدم التعريف بولاية الرستاق في هامش الجزء الثاني.
(4) سبق التعريف بنزوى في هامش الجزء الثالث. (5) راجع تعريف سمائل في هامش الجزء الثالث. (6) في ج: في البلدان.
(7) راجع تعريف بوشر في هامش الجزء الثالث.
(8) بلاد بداخلية عمان.
(9) سقط من: أ، ب.