الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٨258
تمهيد قواعد الإيمان
وإن لم يسمح بها قل له: على الذي يخصني بنفسي وتفضل اعذرني من أهل البلد وبما علي أنا أؤديه.
قلت له: فما تقول: إن سمح بها وأهل (1) البلد أكثر منهم لا يخرجها والذي
يخرجها يخرجها في غير موضعها؟.
قال: لا بأس عليك في ذلك ولا يلزمك شيء والمسئولون هم عنها وأنت مأجور (2) إن شاء الله إن كففت عنهم يد الظلم فهم المسئولون عن إخراجها وتأديتها إلى أهلها فإن ظلموها فعلى أنفسهم.
قلت له: ما تقول في تأديتها لهم أعني الجبابرة وقبضهم لها أيبرأ صاحبها بتسليمه لهم أم لا؟.
قال: لا يبرأ ويلزمه إخراجها ثانية إلى الفقراء المستحقين لها.
ومما هو مضاف ﴿إلى الكتاب (3) عن شيخنا ()﴾ أبي نبهان:
الخلاص من جباية أموال الناس حراما
مسألة (5)
وفيمن جبى من أموال الناس على غير الوجه الجائز في دين الله وباع ما جباه فقبض الثمن ثم اشترى به ما شاء من الأصول والحيوان والمتاع أيكون له ما
اشتراه من ثمن هذا المبيع؟
(1) في ج: وأكثر.
(2) في أ: مأجورا.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ب.
(5) كلمة مسألة زيادة من المحقق.