تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٤

294

تمهيد قواعد الإيمان

والنساء بقي أهل البلد قليلين ولا قدرنا نتجاسر في أمرهم إلا بعد المناظرة منك في هذا. وتفضل عرفنا والمعذور من عذره الله.

الجواب:

ادعهم إلى الجهاد في سبيل الله والقيام بأمره ونصرة دينه كما كان رسول الله الله يدعوهم إليه وليس عليكم أن تفتشوا كل واحد بعينه ما لم يصح معكم من الرعية والجهاد في ظاهر الدعوة (1)} على الرجال لا على

ظلم

لأحد

الأموال. والله أعلم.

مسألة:

حد الأموال التي تجب على الناس لتمويل الجهاد

وما حد الأموال التي تجب على أهلها فيها الدولة أهي التي تكفي غالتها أهلها (2) لحول بغير احتيال ولا دين أم تلزم (3) في جميع الأقوال (4) التي تكفي غالتها أهلها لمؤنة بغير احتيال دين ولا سعي والتي لا تكفي سوى الرجال والنساء والصبيان والأيتام جميع هؤلاء تلزم في أموالهم الدولة أم هي في أموال الرجال البالغين دون النساء والصبيان والأيتام؟.

الجواب:

هي على من لزمه ذلك كما تقرر في كتب الفقه. والله أعلم.

(1) سقط من: ج.

(2) في أ: لأهلها.

(3) في ج: يلزم.

(4) كذا في جميع نسخ المخطوط ولعل الصواب: الأموال.