تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٣

في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب

الجواب:

293

إذا كان الجهاد دفاعا فجعل ذلك على المذكورين يوجد جوازه في آثار المتأخرين والجبر على القرض جائز إذا خيف على الدولة ويرجى بذلك إقامة الأمر ودفع الوهن منها. والله أعلم.

مسألة:

خشي أموال الممتنعين عن أحكام الشرع

وقد أحوجنا هؤلاء المردة فكلفونا خشي أموالهم كالشيخ منصور بن ناصر ومسلم بن عبد الله لامتناعهم عن الأحكام الشرعية أفيحل لنا أن نكلف الرعية بخشي أموالهم إذا لم تطب أنفسهم بذلك؟ أم لا وجه له ولا رخصة ولا جواز فنرجع إلى (1) الأجراء فنستأجرهم بذلك؟. تفضل بالبيان.

الجواب:

خشي أموالهم هو نوع من حربهم ومتى جاز لكم أن تأمروهم بحربهم جاز لكم أن تأمروهم بخشي أموالهم بلا فرق فتوكلوا على الله.

الجهاد على الرجال لا على الأموال

مسألة:

وما قولك في أمور الرعية مع إمارتنا عليهم فيهم اليتيم والغائب والنساء وما أشبه ذلك فإذا أمرناهم أن الدولة على أهل الأموال دون عدد الرجال فنقول: إن اليتيم والنساء لا جهاد عليهم وإن أمرنا على الأغنياء دون الفقراء واليتيم

(1) في أ: على.