تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٣

في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم

الباب الثامن

303

في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم وما يجوز لأهل الدار من المغرم لبناء الحصون ومن يجوز أخذ الغنيمة منه والسبي فيه ومن لا يجوز وما أشبه ذلك

مسألة:

حرمة غنم أموال أهل القبلة

ما تقول شيخنا الخليلي في أموال أهل القبلة هل تغنم أم هي حرام محض لا

هوادة فيه؟.

الجواب:

إن أموال أهل القبلة لا تغنم فهي حرام، سواء كانوا ضالين أو مهتدين، وقول الأعراب الفسقة ليس بحجة في الشهادة ولكن يجوز الأخذ في مثل هذا بالشهرة التي لا يرتاب فيها وهي أصح من الشهادة.

ويجوز لأولياء المقتولين أن يأخذوا ركاب الباغين على وجه الانتصار منهم بالدية إن رضوا بها، فللحر ديته تامة مائة من الإبل على أسنانها المذكورة في الأثر، ودية

العبد قيمته لا غير وما بقي فيكون على البغاة دية يؤخذون بها متى قدر عليهم. وما أخذوه على وجه الانتصار (1) بحقهم فهو حلال لهم ولمن أخذه منهم ممن صح ذلك معه على الوجه المباحوما أخذوه غنيمة فهو حرام وعليهم رده إلى مالكه وإن كانوا بغاة. والله أعلم.

بناء جدار يمنع البلد من البغاة

مسألة:

وما تقول سيدي فيمن أشار على أهل دار أن يبنوا بنياناً يمنع أهل الدار عن

(1) في أ: انتصار.