تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١١

في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم

مسألة:

مساعدة الجماعة في القتال بالمال والكلام

311

واعلم شيخي ربما يصل (1) إلى عندنا أحد من الجماعة ويناظرونني (2) في أمورهم بعد وقوع الفتنة والقتال ويريدون منا مساعدة بمال أو كلام أو غيره ماذا تشور به علي؟.

وأنا مرادي أكون بقربك من هذه الصفة يريدون منا أموراً تشق علينا وأنا قليل علم بين لي بياناً لأنظر فيه صباحاً ورواحاً.

الجواب:

لا يجوز لك الدخول في ذلك إلا أن يصح معك أنهم قد بغي عليهم فمساعدة المظلوم جائزة بالحال والمال (3) والمقال وعسى الله أن ييسر للجميع ما فيه الخير

وبالله التوفيق.

مسألة:

القتل قبل إقامة الحجة

وما تقول في قوم غازين ووجدوا مثلا بني غافر ومعهم خفير هناوي وقال لهم الخفير: هؤلاء هناوية أصحابي إن قتلتموهم لأخذ عليكم مالكم وأقتل رجالكم فلم يسمعوا له وقتلوهم ومن بعد غاروا على القوم في بلادهم ووافقوا القاتلين وغيرهم وقاتلهم بلا إقامة حجة أيسعه ذلك أم لا؟.

(1) في ج: يصلوا.

(2) في أ: ويناضروني. (3) في أ: بامال والحال.