الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٢312
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
هؤلاء في حكم الظاهر كلهم بغاة الغزاة الأولون والخفير ومن معه الآخرون إن لم يكن لأحدهم حجة توجب ذلك وتجيزه في دين الله تعالى. والله أعلم.
مسألة:
القاتل ضامن لما أحدثه من القتل ما لم يصح له العذر
وإذا احتج (1) هؤلاء الأولون على (2)} الخفير أننا مستطرقون لا قصدناكم بقتل فقال المقتولون إلا قصدتمونا (3) ليس معنا طريق جائز أتكون هذه حجة أم
لا؟
وصحت شهرة في بلاد الذي قرب المقتولين أنهم متعمدون لقتلهم وصحت الشهرة في قرى القاتلين لأنهم عارضوا القاتلين ما ترى هؤلاء كلهم بغاة أم لا؟.
بين لنا ذلك.
الجواب:
الله أعلم ومع الدعاوى في ذلك فحكم القاتل ضامن لما أحدثه من القتل ما لم يصح له عذر يهدر عنه الضمان والبينة بإيضاح العذر المسقط للضمان على الفاعل من الفريقين. والله أعلم.
(1) في أ: احتجوا.
(2) سقط من: أ. (3) في أ: قصدتونا.
٥٬٥٤٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.