الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣١في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم
331
صح معه منه أنه شريك له طرح عنه بقدر سهمه مما يلزمه، ومن لم يصح معه فلا يعتد به وعليه أن يحتاط لنفسه في ذلك.
وإذا رجع إلى التحري مع الاحتياط فإذا خرج باحتياطه إلى حد ما لا يمكن معه أن يكون الشركاء أقل من ذلك فعسى أن يجتزي به وإن لم يثبت له معرفة
أسمائهم واحداً واحداً ليس الغرض ذلك. وا. والله أعلم.
إتلاف أموال البغاة وتحريقها
مسألة:
حذفت في حرب البغاة.
الجواب:
مسائلك
أما وجوب الدعوة لهم قبل القتال فقد كتبناه الساعة في مسألة من ولا حاجة للتكرار (1) وأما إذا جاز حربهم وحل قتالهم ورجا توهينهم وإثخانهم وغلبتهم بإتلاف الأموال عليهم ففي الأثر ما دل على جواز ذلك كله. وإن اختلفوا في التحريق فعندي أنه ليس هو إلا نوعاً من أنواع التلف فلا بأس به ويستعان عليهم في الحرب بما يكون من خيلهم وكراعهم وأسلحتهم إذا قدر المسلمون على ذلك وما تلف منه من أيدي المسلمين في حال حربهم فلا ضمان عليهم فيه. والله أعلم.
التقاتل بدعوى الغافرية والهناوية
مسألة:
وما قولك شيخنا في جميع قبائل عمان المستحوذ عليهم الشيطان لما على
(1) في أ، ب: إلى.