الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٩الباب التاسع (1)
في الحدود (2) وفي أحكام الحدود وفي حد القاذف (3) والزاني وشارب الخمر
349
(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: الباب الحادي والعشرون.
الدار
(2) الحد: لغة المنع والفصل بين شيئين وجمعه حدود وقيل للبواب: حداد لأنه يمنع من! من غير أهلها. وشرعاً: العقوبة المقدرة حقا الله تعالى. أو عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى. أو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
أو ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غيره. ولا يسمى القصاص حداً لأنه حق للعبد
ولا التعزيز لعدم التقدير.
(3) القذف لغة الرمي البعيد واصطلاحا: الرمي بالزنا.
٥٬٥٨٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.