الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٢352
تمهيد قواعد الإيمان
أيكون جائزا لهذا الوالي أو القاضي إقامة الحدود فتكون من تفسير الجملة التي أباح له إياها أم هو محجور حتى ينص عليه بعينه؟.
الجواب:
لا يقيم الحدود إلا الإمام نفسه أو من جعل الإمام ذلك له (1) ولا يقيمه سائر
الولاة والقضاة. والله أعلم.
لا حد على الاستمناء
مسألة:
وما تقول شيخنا رحمك الله فيمن غلبت عليه الشهوة واستخرجها بغير زنا ولكن استخراجه لها على عبث أو غيره أيجب عليه حد؟ أم تكفيه التوبة والاستغفار؟ أم كيف الوجه في ذلك؟.
أفتنا رحمك الله أرأيت إن اعتاد على ذلك زمانا أيجوز له فعل ذلك أم لا؟.
الجواب:
هذا لا يجوز في أكثر القول ومن فعله فلا حد عليه (2) ولكن يستغفر الله منه وبعض رخص فيه لمن اضطر إليه مخافة العنت. والله أعلم.
الانتفاع بالدابة المفعول بها
مسألة:
وفي رجل نظر رجلا يفتعل بدابة لرجل آخر والناظر غير ثقة أيجوز أن
(1) في أ: جعل له ذلك الإمام، وفي ب: جعل ذلك له الإمام.
(2) في ج: له.