تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٢

352

تمهيد قواعد الإيمان

أيكون جائزا لهذا الوالي أو القاضي إقامة الحدود فتكون من تفسير الجملة التي أباح له إياها أم هو محجور حتى ينص عليه بعينه؟.

الجواب:

لا يقيم الحدود إلا الإمام نفسه أو من جعل الإمام ذلك له (1) ولا يقيمه سائر

الولاة والقضاة. والله أعلم.

لا حد على الاستمناء

مسألة:

وما تقول شيخنا رحمك الله فيمن غلبت عليه الشهوة واستخرجها بغير زنا ولكن استخراجه لها على عبث أو غيره أيجب عليه حد؟ أم تكفيه التوبة والاستغفار؟ أم كيف الوجه في ذلك؟.

أفتنا رحمك الله أرأيت إن اعتاد على ذلك زمانا أيجوز له فعل ذلك أم لا؟.

الجواب:

هذا لا يجوز في أكثر القول ومن فعله فلا حد عليه (2) ولكن يستغفر الله منه وبعض رخص فيه لمن اضطر إليه مخافة العنت. والله أعلم.

الانتفاع بالدابة المفعول بها

مسألة:

وفي رجل نظر رجلا يفتعل بدابة لرجل آخر والناظر غير ثقة أيجوز أن

(1) في أ: جعل له ذلك الإمام، وفي ب: جعل ذلك له الإمام.

(2) في ج: له.