الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٣في الحدود وأحكامها وحد القاذف والزاني وشارب الخمر
353
يستعملها صاحبها؟ وهل على الفاعل في ذلك الإثم والضمان (1)} وكيف (2) يفعل بالدابة إذا صح بها هذا الفعل؟.
الجواب:
إن الحجة في مثل هذا لا تقوم بالواحد ولو كان ثقة ولا تقوم الحجة فيه إلا بأربعة شهود عدول ويجوز لرب الدابة أن لا يصدق الشاهد فيحل له الانتفاع منها بما يكون في مثلها من ركوب أو أكل.
الشتم بلفظ سواد وجهك وحمار وكلب
مسألة:
وفي الذي يقول لمسلم سواد وجهك أو أنت حمار أو كلب والذي يقول لأبنه ولد الحرام أو ولد الزنا ما ترى عليه؟.
الجواب:
هذا من القول الفحش (3) إن أراد به الشتم في قوله سواد وجهك والباقي لا يخرج إلا على هذا وهو محجور لا جواز له في المسلم والقذف بالزنا لا يجوز في المسلمين ولا في غيرهم. والله أعلم.
القذف بكلمة خنيث
مسألة:
قال السائل لشيخه أما بعد فقد أرسلنا إليك من أول مسائل مهمة وتعاريف
(1) سقط من: أ، ج. (2) في أ: وما.
(3) في ج: الفاحش.