الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٦376
تمهيد قواعد الإيمان
قلت للعلامة الخليلي: ما تقول في هذا وهل هو خارج على معاني العدل معك فإن لأصحابنا مذاهب غير هذه في أحكام جلد الزاني؟.
فتفضل بإيضاحه مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
هذا قوله على مقتضى مذهبه ونحن ما خالف (1) قول أصحابنا في الفروع لا نجزم ببطله ما لم يخرق الإجماع ونحب الرجوع إلى ما في (2) الأثر الصحيح. والله أعلم. ولكن هذا بعيد عن معنى قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ (3)).
(1) في أ: نخالف. (2) في أ، ب: فيه.
(3) النور 2
٥٬٦٠٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.