الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣كتاب إغاثة الملهوف
أسمع ببدعة لا مغير لها (1).
(2)
33
و من جامع ابن جعفر عن بلال (3) بن سعد أنه قال: «الخطيئة إذا خفيت لم
تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة (4)).
وقال عمر (ه) بن عبد العزيز: إن الله لا يأخذ العامة بعمل الخاصة فإذا ظهر المعاصي فلم تنكر ولم تغير أخذت العامة والخاصة.
(V)
وفي جوابات (6) أبي الحواري): فالذي حفظنا من قول المسلمين: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع
المسلمين.
(1) أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير (53/ 7، رقم 241).
(2) في ج، د: بن. (3) بلال بن سعد بن تميم السكوني التابعي الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق حدث عن أبيه وعن معاوية وجابر بن عبد الله وهو قليل الحديث روى عنه الأوزاعي وعبد الله بن العلاء
ء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز وكان بليغ الموعظة
حسن القصص نفاعا للعامة توفي في ولاية هشام بن عبد الملك.
(4) الحديث من رواية أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة».
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (94/ 5، رقم 4770)، والبيهقي في شعب الإيمان (99/ 6،
رقم 7601). (5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي الخليفة الصالح والإمام العادل راجع ترجمته في هامش الجزء التاسع.
(6) أي جامع أبي الحواري طبعته وزارة التراث في خمسة أجزاء وورد في النسخة ب جوابات أبي
سعيد الحواري وهو خطأ.
(7) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني