تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٥

كتاب إغاثة الملهوف

55

(2)

أو قريبه (1) خوفاً من قتل أو جرح أو ضرب أو أسر أو تنقيص (2) به في عرض أو دين بحيث يحذره على نفسه أو الملتبس به من ولد أو قريب أو جار أو صاحب إذا خاف تولد الشر عليه من قبله حيث (3) لا يقوى على دفعه ولا يقدر على إنقاذهم بمنعه (4) ولا على مقاومة أهل المنكر بكسر شوكتهم وإخماد نارهم وقطع أيديهم وألسنتهم. فإن قدر على تغيير المنكر ومقاومة أهله ومنع نفسه وماله وعلائقه وجب الأمر والنهي وإن قدر على تغيير المنكر وعجز عن منع نفسه أو ماله أو المتلبس (ه) به لم يجب عليه ولكن يجوز له فيكون وسيلة ينال بها الثواب على الأمر والنهي وعلى الرضا والصبر والتفويض والتوكل ولا يمنع منه لمخافة (1) الضرر بدلالة الأمر على الصبر في قوله تعالى: {وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَصْبَرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ (7). ثم انظر إلى موقع قوله تعالى: {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمور (8) ففيه من الشهادة بشرف الاحتساب في هذا المحل ما (9) لا مزيد عليه لمن عرف مقام أولي العزم فإنهم لقليل من كمل الرجال (10) يدل على ذلك قوله: «أفضل الجهاد كلمة

(1) في أ، ب، ج، د: فرسه.

(2) في أ، ب: تنغيص.

(3) في و حت.

(4) في ج: إنفاذهم بمنعه، وفي د: إنقاذه بنزعه. (5) في أ، ب، ج: الملتبس.

(6) في و، ز: المخافة.

(7) لقمان 17

(8) لقمان 17

(9) في أ، ب، ج، د: بما.

(10) في ج: الرجل.

((^)