تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٤

64

يصح

تمهيد قواعد الإيمان

له عذر وقد يظهر من شواهد التهم ما يداني (1) الوجوب فلا بد من قطعها

بخلاف وساوس القلب (2) ورجم الظنون فلا عبرة (3) ﴿لها (4)﴾ في محتمل ولا بد من مراعاة هذا الأصل فإنه مهم.

وثانيها: أن يكون ظاهراً فإن التجسس لا يجوز في المستور إلا إذا أدى إلى فساد العالم وتعذر قطعه بدون ذلك كالسرقات وسفك الدماء غيلة في السر فلا بد من العناية (5) بكف الأذى ودفع المظالم سرها وجهرها ما أمكن.

وأما ما لا يتعدى شره عن الفاعل فإذا استتر به في بيته ولم يصح عليه ذلك (6) بعلم يقين من شهرة أو شهادة أو سماع أو نظر أو نحوه من مؤديات العلم فلا يخترق ستره و {لا (7) يتولج عليه في بيوتاته فإن اقتحام بيوت الناس لغير

موجب معصية محضة (8).

وثالثها: حضور المنكر في الحال لا قبله لأن الوقوع غير معلوم بالقطع ولا بعده فإن المنكر قد زال نعم لو اجتمعوا لشرب الخمر أو ضرب المزامير وعرف منهم ذلك (9) بالعادة جاز تفريقهم قبل الوقوع لأن نفس الاجتماع على ذلك

(1) في و: ما يدل أن، وفي ز: ما يدان.

(2) في و: النفس.

(3) في و: غيرة.

(4) سقط من: د، وفي ج: بها.

(5) في د: عناية.

(6) عبارة النسختين هـ، ز: ولم يصح ذلك عليه.

(7) سقط من: ج.

(8) في هـ: مخصة.

(9) في هـ، و، ز: وعرف ذلك منهم.