الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٣كتاب إغاثة الملهوف
63
الفصل الرابع (1)
في شروط ()} ما تجب (3) به (4) الحسبة
فهو المحتسب فيه بفتح (5) السين وله ثلاثة شروط:
أولها أن يكون منكراً صريحاً لا محتمل فيه فإن تطرق الاحتمال إليه لم يجب
بل قد يكون مندوباً إليه نعم قد يتأكد الندب في مواضع.
(6)
فمن (1) رأى رجلاً صحيحاً يأكل نهاراً في شهر رمضان ولم يعلم أنه مستوطن) أم مسافر لم يجب عليه السؤال فإن علم أنه في موضع من وطنه وهو فقد يحتمل أن يكون ناسياً أو متعمداً فالسؤال غير واجب ولكنه من
صحيح
الندب الأكيد.
فإن كان في محل تهمة أو كانت تلك عادة له وجب النهي في الثاني إلا أن
(1) في أ، ب، د، و: الثالث.
(2) سقط من و.
(3) في أ، ب تجوز، وفي هـ، ز: يجب.
(4) في هـ، ز: فيه، وفي و عليه.
(5) في و مفتح.
(6) في و: ومن.
(7) في هـ: موطن، وفي و، ز: متوطن.
٥٬٦٨٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.