الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩كتاب إغاثة الملهوف
69
لكل قادر عليه وعلى مثل هذه الحالة فيما يروى عن الإمام محمد (1) بن إسماعيل الخروصي أنه قتل (2) سليمان (3) بن سليمان (4) بن مظفر بن نبهان النبهاني إغاثة لامرأة أدركها هاربة منه وهو على أثرها عدواً يطلبها على نفسها بغياً فوكزه محمد بن إسماعيل الخروصي (5)} فقضى عليه فيما قيل فحمد المسلمون سعيه وشكروا (6) فعله () وقدموه) لهم إماماً من بعد ذلك.
(11)
ولا تغفل عن مراعاة الشروط السابقة في تقديم الأخف على الترتيب فمن كفاه الدفع لم يضرب ومن كفه (9) الضرب باليد أو العصا لم يقذف بالحجارة ومن ردعه الحجر لم يتعمد بالسلاح القاتل وعلى (10) كل حالة فلا يقصد بذلك قتله ولا إضراره (11) ولكن ردعه عن انتهاك محارم الله سبحانه ولذلك فإن أمكن ضربه في غير مقتل وكان في ذلك دفعه وكف منكره فلا يقصد إلى إصابة مقتله فإن لم يرتدع بغير القتل فضرب {الله (12) عنقه، إن دم الباغي طهارة للأرض بشهادة الرسول عليه السلام فهذا حد الجائز.
?
?
(1) الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل وينتهي نسبة إلى
قضاعة تقدمت ترجمته في هامش الجزء السادس.
(2) جاء في بعض الروايات أنه صرعه ولم يقتله.
(3) سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني تقدمت ترجمته في هامش الجزء السادس.
(4) سقط من: ج.
(5) زيادة في: ج. (6) في ز: وأشكروا. (7) في ج: فضله. (8) في ز: وقدموا.
(9) في أ، ب: كفاه. (10) في ج: على.
(11) في ب: إصراره. (12) سقط من: أ، ب.