الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٨68
تمهيد قواعد الإيمان
يترك يظهر النفاق بين المسلمين فقد ظهر بذلك أنهم على ثلاث مراتب:
أحسن.
إحداها (1): التعليم والنصيحة والتلطف والعظة والقول بالتي هي وثانيتها: إظهار (2) الفظاظة والغلظة والزجر والتهديد والوعيد بما جاز فلا يهدده (3) بما لا يجوز شرعاً كنهب أمواله وسبي ذراريه ويجوز له أن يشتمه بما هو أهله من أسماء الكفر والنفاق والفسوق والظلم والنذالة والرذالة والسفالة وجائز له التهديد بما لا يفعله كما يحكى عن الخليفة الثاني رضوان الله عليه أنه دعا بسكين ليقطع لسان شاعر فلم يفعل ووجد آخر في عمل دنياوي يفعله في المسجد فعلاه بالدرة) ولم يضربه وجواز مثل هذا لا خلاف فيه.
وثالثتها (): الدفع عن المعصية بما قدر عليه من دفع أو دفر أو ضرب باليد أو
السوط أو الحجر أو السهم أو الرمح أو السيف إن لم ينته إلا بذلك.
فإن تلفت نفسه في ذلك (6) الدفع فدمه هدر لا (7) قود (8) له ولا دية (9) ولا كفارة (10) بل في ذلك الأجر والفضل فإنه نوع من الجهاد مأذون به في محله
(1) في هـ، و، ز: إحداهما. (2) في ز: أظهر.
(3) في أ، ب: يهدد، وفي ج، د: يهد.
(4) الدرة عرفها المحقق الخليلي رحمه الله في موضع آخر من هذا الكتاب بقوله: الدرة بكسر الدال وهي على ما يوجد في الأثر: آلة عريضة فيها جلود معروفة. هكذا نص مقالهم والذي أحسب
أنها آلة من جلد. أ هـ.
(5) في ج، د: وثالثها.
(6) في و: نفسه بذلك.
(7) في و ولا.
(8) سبق التعريف بمصطلح القصاص في هامش الجزء الثاني.
(9) سبق التعريف بمصطلح الدية في هامش الجزء الثاني.
(10) تقدم تعريف الكفارة وأقسامها بشيء من التفصيل في هامش الجزء الخامس.