الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٢92
تمهيد قواعد الإيمان
فهو الذي يجوز للحاكم حبسه حتى تحضر البينة أو حضرت حتى ﴿يصح (1)﴾ تعديلها فيما قيل.
لئلا
وفي قول الشيخ محمد بن محبوب إنه يحبس يوما فإن جاء بالبينة وإلا ترك يضيع الحق هكذا في الأثر ﴿عنه (2)﴾ فلا أدري ما أراد بقوله: وإلا ترك فإنه يحتمل في التأويل تركه في الحبس فلا يكون (3) معنى لتحديده (4) باليوم أو إطلاقه من الحبس ولعله الأشبه بمفهوم كلامه فلينظر فيه ونحن نجري على (5)) ما أصلناه من جواز الحجر عن الهرب حتى تحضر البينة ولا نعرف لذلك حداً إلا ما يراه الحاكم من مدة البلوغ إلى موضع الحجة بلا مزيد على ذلك فإنه مما يختلف (6) قرباً وبعداً فإذا صح الحق وثبت كان على المديون القضاء بحضرة الحاكم فإن عجز عنه لمعنى وجب عليه) إحضار الكفيل وإلا حبس إلا إذا كان عدلاً أو ثقة أو مأموناً من الهرب.
ومثل هذا الحبس قد يكون على نظر الحاكم لاختلاف أحوال الناس فقد يكفي أن يمنع الخروج من البلد أو (8) يحبس في مسجد أو في داره أو في ﴿بيت (9)﴾ غيره أو في محبس فإنه على قدر منازل الناس في الدنيا والدين جميعاً.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من ز.
(4) في ز: لتحديد.
(5) سقط من: ب.
(6) في ز: تختلف.
(7) في ج، د: عنه.
(8) في ج: و. (9) سقط من: ز.