الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩١كتاب إغاثة الملهوف
المسألة الثانية
في تفصيل ما يجوز للحاكم الحبس عليه
فهو ثلاثة أنواع (1):
النوع الأول (2): في الحبس إلى إنفاذ الحكم (3)
(4)
91
وليس هو من حبس العقوبات ولا يشبهه ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى (4) عليه إذا خيف إتلاف حق بذهابه كالمدعي في غلام أنه عبده الآبق أو امرأة أنها زوجته النشوز (ه) وأن عنده البينة عليهما فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر (6) البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة فيقطع الحكم بينهما.
(7)
وكذلك في العبد إذا ادعى (7) العتق من سيده وأن له عليه البينة أو المرأة ادعت (8) أنه زوجها وهو ينكر ذلك فهم على ثلاث (9) مراتب: مأمون من الهرب فلا حبس عليه أو أخذ الكفيل عليه فكذلك أو مخوف الفرار أو (10) الهرب
(1) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ذكر أنه ثلاثة أنواع ولكنه عندما شرع في تفصيلها أتى على
ذكر نوعين فقط ولم يتطرق للثالث.
(2) في ب: بياض في موضع كلمة (الأول).
(3) في ج، د: الحاكم.
(4) في النسختين: أ، ب، ج: المدعي.
(5) في ز: النشور.
(6) في ج: يحضر.
(7) في النسختين: أ، ب: ادعى.
(8) في ب: ادعنت.
(9) في و: ثلاثة.
(10) في و: و.