الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٩كتاب إغاثة الملهوف
هذا (1) الأسلوب.
119
به
نعم لو كانت هي المستورة وهو المتهم وأدركت هي (2)} المتعلقة (3) تستغيث منه أو وجد معها في موضع يتوقع الشر في أمثاله أو في منزلها أو خارجاً منه في وقت لا يتسامح بالدخول في مثله أو في طريق نازح أو {في شبهة فهنالك مظنة التهم فلا ينبغي إهمالها وعلى مثل هذا المنوال فقس وإن تعددت
الأحوال. ومن هذا القبيل نوع آخر وهو ما تيقن المدعي فيه على أحد ولم يكن معروفاً
(6)
بكذب ولا متهماً به ولا بحقد (5) ولا ضغن (1) ولا نحوه مما يراد به شفاء الغيظ في اعتباره كمنهوب في الطريق أو متولج ﴿عليه﴾ في بيته وهو عارف ظلمه مشاهد (8) له ولكن لا بينة عنده فهذا (9) نوع واحد من التهم والعقوبة عليه أشد من الحبس على محض التهمة فلا بد من الأخذ به والعناية بمثله فإن العقاب فيه الله لا لغيره.
وأما ما يدعيه من (10) ماله فلا يؤخذ إلا بصحة (11) أو إقرار صحيح
(1) في ز: هذه.
(2) سقط من: هـ، و، ز.
(3) في هـ، و، ز: متعلقة.
(4) زيادة في: د.
(5) سقط من دأو في أ، و، ز: ولا حقد، وفي ب: ولا عقد.
(6) في أ: ضعن.
(7) سقط من: و.
(8) في هـ، ز: مشاهدة.
(9) في د: وفهذا.
(10) سقط من: ج.
(11) في هـ: بصحته.