تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٠

120

تمهيد قواعد الإيمان

(1) کمن

وإن هذا النوع لمهم جداً والتشمر له واجب في هذا الزمان الذي كثر فيه البغي وعظمت فيه الجرائم وأين القائم وأما ما لا دليل عليه إلا محض الدعوى يدعي شتماً أو سباً أو تكذيباً أو لعناً أو تعنيفاً أو نحوه مما ليس له صورة قائمة في الظاهر وقد يدخل في هذا كثير من الأفعال مما لا يظهر له أثر ولا تقوم عليه دلالة ففي مثل هذا لا يؤخذ إلا بصحة لعدم موجب التهمة.

نعم لو كان المدعي ولياً أو (2) من (3) لا يرتاب في قوله لثقة أو أمانة والمدعى (4) عليه ممن يتظاهر (5) عليه أسباب مثله من التهم أو يعرف منه مثل ذلك بالعادة فقد يجوز أخذه بالتهمة لعدم (الفرق فإن التهم في الأصل غير مقطوع بصحتها والرفيعة من الثقة ولو لنفسه في محل الاطمئنانة ﴿أدنى (7)﴾ إلى القبول من مجرد الظن مع ظهور سبب لا يدرى فاعله وفي هذه المسألة قال الزاملي (8): عسى أن يجوز الحبس فيما (9) يروى عنه.

ومن

أخذ له بالتهمة فاستقصى الإمام حبسه لم يكن للمدعي تهمة على غيره وإن اتهم غيره قبل (10) استقصاء حبس الأول فقد اختلف في جواز الأخذ بها في

(1) في النسختين: أ، ب: الدعوي.

(2) في ج: و.

(3) في ب، ج: ممن.

(4) في النسختين: أ، ب: والمدعى.

(5) في ز تتظاهر.

(6) سقط من: و.

(7) سقط من: و.

(8) العلامة الفقيه القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي الخراسيني النزوي من علماء

القرن الحادي عشر راجع ترجمته في الجزء الثامن.

(9) في أ: فيمن.

(10) في هـ: قيل.