الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩كتاب إغاثة الملهوف
الفصل العاشر (1)}
فيما (2) يسع الجهل به و {ما (2) لا يسع من هذا الشأن
قد ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تعالى على من ثبت عليه التكليف بهما في موضع وجوبهما ولا يخفى أن إنكار المنكر لا يكون إلا بمعرفة تمييز المنكر من غيره والناس في ذلك على طبقتين: أهل علم وأهل جهل فالعالم) بما يلزمه من ذلك واجب عليه القيام بمقتضى العلم الذي تعبده الله به ومن عرف شيئاً من المنكر بأنه منكر في الدين فعليه مع القدرة تغييره وإزالته إن لم تصح (5) الكفاية عنه بغيره فالقيام (6) به واجب والعارف بمسألة واحدة من ذلك يجب عليه القيام بمقتضاها كما يجب القيام بها على العالم المطلق لأن العلم
(V)
بها لا يتفاوت وإنما يتفاوتون فيما يعلمه العالم دون الجاهل.
(1) سقط من: أ، د، هـ، و، ز، وفي ب، ج: الفصل السادس.
(2) في هـ: مما.
(3) سقط من هـ، ز.
(4) في هـ: فالعلم.
(5) في ز: يصح.
(6) في هـ: القيام.
(7) في و: تجب.