الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٦تمهيد قواعد الإيمان
(2)
وعلى قياد ما مضى من الاختلاف في أحداث الدائن (1) بغير الحق من حيث التوسيع في الجهل بها لمن علم بحرمة ما استحله في الدين أو حل ما حرمه بالدين فكذلك هاهنا أيضاً يجري الاختلاف من حيث توسيع الجهل بما يلزم (3) فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر من رعوي أو حاكم على ما مضى من الأقوال في المحرم فهي ثلاثة لا غير ويكون هذا الأصل مختلفاً في سعة الجهل به فهي تنتهي بالتفريع ستة في التوزيع (4) فاعرف ذلك أم تريد (5) مزيد التوضيح
ثانية بالتصريح. فحاصلها ﴿أن في (1)﴾ سعة الجهل بها للرعوي وحده مع القدرة قولان وفي اشتراكه مع الحاكم في منع السعة قولان وفي اشتراكهما في حكم التوسعة (7) قولان (8) والمنع من التوسيع في هذا الباب هو أكثر قول المسلمين كما أفاده (9) الشيخ أبو سعيد رحمه الله.
(1+)
وإذا فلا يخفى أن التضييق (10) على الحاكم في هذا هو حاصل خمسة أقوال بنيت على أصل مداره على أكثر قول المسلمين وله في التوسيع قول واحد أسس
(1) في ج، و: الدين.
(2) في أ، ب: غير.
(3) في ز: يلزمه.
(4) في هـ، ز: التنويع.
(5) في و يريد. (6) سقط من: أ.
(7) في ب: التوسيعة.
(8) سقط من: أ، ب، ج، د.
(9) في و، ز: أفاد.
(10) في هـ، و، ز: التضيق.