تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٤

184

تمهيد قواعد الإيمان

خيلهم وركابهم ودوابهم وأنفسهم، وفيما حكاه الشيخ الكندي (2) أنه

لا يلزم الخروج حتى يجد ثقة يستخلفه على بيته فهذا وبابه ما وجهه؟. قال: الله أعلم وعندي أنه ليس مما يجتمع عليه وإن قيل به كذلك في أثر فإنه ليس في كتاب الله (3) ولا سنة ولا إجماع والقول باطلاقه كذلك لا يثبت وليت شعري هل اعتبر ذلك (4)} النبي الله وأصحابه إذ كانوا يتزودون التمر المسوس ولا يجدونه وهلا كان للصحابة رضوان الله عليهم بمثل هذه الشروط الغثة والأقوال الباردة!.

وهل يجوز القول بعذر من ليس له جفنة (5) يأكل منها عن (6) جهاد من يعلم أن له جفاناً كثيرة وأقداحاً من البلور للشرب معدّة؟

وهل ولج في سمع أو عقل لمسافر أن لا يخرج في تجارة أو حاجته إلا بعد أن يستخلف ثقة على أهله وهم في دار الإسلام وحماية) الإمام؟ أم هو خاص بالجهاد (8) تعللاً عن الخروج؟.

(1) سقط من: أ، ب، د. (2) الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي من أشهر علماء القرن الخامس الهجري صاحب کتاب بيان الشرع في ثلاثة وسبعين جزاء وهو من أهم المراجع الإباضية وقد اهتم به كثير من العلماء بالزيادة والحواشي والاختصار وله الأرجوزة المسماة بالنعمة في أصول الشرع وفروعه وله القصيدة المعروفة بالعبيرية والتي شرحها قطب الأئمة توفي سنة 508 هـ.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: د.

(5) الجفنة هي القصعة وهي الوعاء الذي يؤكل منه.

(6) في د: عند.

(7) في أ: وجماعة.

(8) في ج: بالجهال.