تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢

262

تمهيد قواعد الإيمان

قلت (1) له: فإن كان الخارج معروفا {أن (2) قصده انتزاع ممالك الإمام وتبديل شمل الإسلام وإبطال الحدود وتغيير الأحكام {فعلى من يجب جهاده (3)؟.

قال: إن جهاده دفاع وله ما لغيره من أحكام الدفع ممن يلزمه ذلك من الرعية

والشراة كما سبق وللإمام جبرهم على الخروج إليه بأموالهم وأنفسهم. قلت له: وهل يخرج في هذا قول بجوازه حتى في مال من لا يملك أمره؟. قال: هكذا يظهر لي لأن (4) الجبابرة لا يؤمنون على مال يتيم ولا معتوه ولا غيره فهم معروفون بالعسف وسوم الناس بالخسف يعم ظلمهم الجميع ويشمل جورهم الرفيع والوضيع إلى غير غاية تعرف ولا حد يوصف (5) فجواز (6) دفعهم

من أموال الجميع للحماية على الشروط السابقة غير خارج من الصواب. وللإمام والمسلمين النظر فيه فما رأوه أقرب إلى الحق وأقوم بالقسط جاز فيه أمرهم ونفذ حكمهم وعليهم ولهم الاجتهاد في مصالح العباد والله يهديهم إلى سبيل الرشاد بفضله وكرمه والله أعلم. فينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بحق

والسلام.

قلت له: فهذه رعية بركا) بعضهم نفر للجهاد للدفع في هذه المرة الجوية (8)

(1) في ب: قال.

(2) سقط من: د. (3) سقط من: أ.

(4) في ج: أن.

(5) في أ، ب، د: يدرك.

(6) في د: لجواز.

(7) بركا ولاية عمانية بالباطنة.

(8) نسبة للجو وأرض الجو يقصد بها البريمي وما جاورها.