تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤

294

تمهيد قواعد الإيمان

الفصل الأول

في (1) قاعدة الفتيا

قال الشيخ (2): ومع ذلك فليس الأمر في الحكم كالشأن في الفتوى فالحاكم يقطع لصحة نظره والمفتي خلافه يؤتي صراح الكل وينتقي مختاره ﴿منه (3)﴾ إبقاء (4) لمجال (5) الإجتهاد (6) في حق مريده أو لنظر صلاحه إلى آخر ما قاله هنا. وقال في موضع آخر منه فأقول: إنه لا يحسن القول في الفرع من المفتي بالقطع فيخرجه مخرج الأصل فيما حقه مجال النظر في رأي المهتدين لا سيما في هذا الزمان لكثرة العميان ووفور الطغيان. الخ.

قوله: والمفتي خلافه يؤتي صراح الكل وينتقي مختاره وفيه معنيان: أحدهما أن على المفتي لزوماً أن يذكر وجوه الرأي كلها يخبر بها كل من استفتاه

(1) سقط من: ج. (2) أي الشيخ المنذري.

(3) سقط من: د.

(4) في أ، ب، ج: إنتقاء. (5) في أ، ج: بمجال. (6) في أ، ب: الجهاد.

(7) زيادة في: د.