تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٣

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري ﴿له (1)﴾ في الحكم شهادتهم (2) على ما بها (3)

عقل ولا يجوز في نقل إلا أن يقول: اللهم لا.

333

من خطأ أو بهتان؟ فلا يتصور في

فيقال له: أوليس كذلك لو شهدا أنه تزوجها في عام شهرين (4) من الهجرة وأنت خبير أنه هو لم يخلق إلا في هذا القرن الثالث عشر منها.

والمرأة كذلك إلا أن الشاهدين قد حرفا تلك الشهادة وقيداها في عمد أو خطأ بما هو خارق للعادة أفتجيز قبول هذا من مقالتهما فتحكم به على حسن الظن لعد التهما؟ أم تحكم بإبطالها على ظاهر محالها؟.

فإن قال بالأول أجاز قبول الباطل من العدول ويأباه الإجماع في الحكم والفتيا إذ لا وجه لقبول الباطل في الفروع ولا في الأصول وإلا لجاز في الدين قبول ما يخالفه من قول أهل الإلحاد والمبتدعين.

وإن قال بالثاني فهو الحق الذي يده (6) بحمد الله عليه وأنواره لعيون المبصرين

جلية لكن يلزمه أن يقول بمثله في بطلان تلك الوصية.

فإن القضية هي القضية وأنى له (7) عن ذلك المفر ولا سبيل له (8) ولا وزر

(1) سقط من: د. (2) في أ، ب: بشهادتهما.

(3) في د: بهما.

(4) في د: عشرين.

(5) سقط من: د.

(6) في د: أيده.

(7) في د: لك.

(8) في د: إليه.