تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٢

332

تمهيد قواعد الإيمان

قيل له: فشهادتهما أن فلاناً أوصى إليهما في سنة خمسين ومائتين وألف من الهجرة مع من يعلم أو يصح (1) معه أن فلاناً هذا قد هلك {في (2) سنة

عشرين وألف من الهجرة كشهادتهما على تلك الصورة أم لا؟.

فلا يحتمل الجواب إلا أنهما سواء بسواء إذ لا فرق عند من لا يحتمل (3) الحق، فيقال له: هل من فرق بين هذا وبين أن يشهد أن فلاناً قد أوصى بكذا وكذا)} قبل أن يخلق أبوه؟.

فإن قال: لا فرق أقر بالحق لأهله واعترف في جواب تلك المسألة بعدله وإن قال: بفرق (5) بينهما فعليه إقامة الدليل وما إلى (6) ذلك من سبيل إلا بإثبات الكذب والباطل وذلك كاسمه باطل وأي فرق بينهما تقدم منه أو تأخر؟ ومن قدمه الباطل فهو المؤخر.

وهكذا حكم الشهادات في كل قضية، فلو شهدا على رجل لامرأة أنه تزوجها يوم كان نطفة) في بطن أمه الزكية، أو حدا ما فوق هذا من زمان تقادم

فقالا: نشهد أنه تزوجها على عهد أبي البشر آدم وهما في الظاهر عدلان أيجوز)

(1) في د: صح.

(2) زيادة في: د. (3) في ب: لا يجهل.

(4) زيادة في: د.

(5) في د: يفرق.

(6) في د: على.

(7) في د: تزوجها من يوم هو نطفة.

(8) في د: أتجوز.

(V)