تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٥

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

الفصل الرابع

في دفع ما اعترض به من الحجج (1)

335

قال الشيخ: فالقول (2) بإطلاق بطلانها لنفس تبديل تاريخها يوهم للمستمع البطر (3) لغير مديد السمع والنظر في طي الأثر كونه حكماً قطعياً يلتزمه لهواه ويرتضيه لبأواه ويقتطف به الواجب والشاغب (4) والحق دونه مطالب بأعدل أقواله في حقه وغالب إلى آخر ما ذكرته في هذا النمط.

وإن كان (5) قد ظهر فساده عند المبصرين فسقط ونحن ما أبطلناها إلا إن كانت شهادة بالباطل (6) كما ذكرناها وأنت خبير أن الله يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل وهو على كل شيء قدير.

وإذا كانت

هي

في الظاهر باطلة لكونها من حلية الصدق عاطلة

(1) في ج: الحجة.

(2) في أ، ب، د: فأقول.

(3) في د: النظر.

(4) في أ، ب: والساغب.

(5) سقط من: د.

(6) في د: للباطل. (7) سقط من: د.