الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٦336
تمهيد قواعد الإيمان
فأي (1) ملامة على من قال فيها بما فيها وتلك أمانة الله فلا تخفيها (2) وليس في شيء من هذا مما يوهم البطر كما يزعمه (3) فإنه الحق ولا ضرر وإنما القول بثبوتها على ما صح من باطل نعوتها هو الذي لا محالة يوجب الكفر والضلالة لأنه إثبات لشهادة الزور وعمل بالفجور (4) المحجور وأي محل فيه على هذا
الاختلاف.
وهل قيل بمثله عند المتأخرين أو (5) الأسلاف (6) حتى يصح لك ما ترومه من المطالبة) في هذه القضية بأعدل ما يخرج فيها من الآراء المرضية؟. وأعجب من ذلك تشبيهك بها (8) لمن كلف المجدور مس الماء فانضغط فمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قتلوه قتلهم الله (9) كما زعمت والفرق بينهما واضح سديد بل بينهما في الأصول البون البعيد.
وهذا غلط منك في الرواية والتشبيه بها من ثلاثة أوجه:
أولها ﴿أن (10)﴾ الحديث فيمن لم يكن به الجدري (11) أصلاً وإنما هو فيمن
أصابته شجة (12).
(1) في د: بأي. (2) في أ: يخفيها.
(3) في د: تزعمه.
(4) سقط من: أ، ب، د.
(5) في د: و.
(6) في أ: أو لا سلاف.
(7) سقط من: د.
(8) في د: تشبهك لها.
(9) تقدم تخريجه.
(10) زيادة في: د.
(11) عبارة النسخة د أن الحديث لم يكن فيمن له الجدري.
(12) وكذلك ورد في الجدري أيضا والرواية عند الإمام الربيع رحمه الله مرسلة عن الإمام جابر بن