تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٢

342

تمهيد قواعد الإيمان

الحق فيه (1) عند أهل الإفادة.

والثانية: إذا شهد العدلان بما يخالف ذلك النقل فيكون لشهادتهما في مقامهما ما تستوجبه من أحكامهما وفيه مراعاة لجميع أحكام الشهادات لأن شهادتهما بما يخالف (2) النقل أمر مغيب يحتمل الثبات والبطل فلذلك لم نجزم بأحد الأمرين لئلا نقطع (3) في الفتوى على مجهول العين وفي هذا سبيل السلامة لعدم جواز غيره عند أهل الاستقامة فمالي أقول: إن ثبت بغيره (4) بشاهدي عدل فيعطى من الحكم ما يجب له. ويقول (5): وقد يعمد (6) لذلك قول من جعل الأوراق {عليها حجة للخصم والحكم فما مثلي ومثلك يا محمد بن علي إلا كقول (8)

القائل:

أريها السهى وتريني القمر وتزعم أني ضعيف النظر (9)

(1) سقط من: ج.

(2) في أ: تخالف.

(3) في د: يقطع.

(4) سقط من: ج.

(5) في د: وتقول.

(6) في د: تعمد. (7) سقط من: د.

(8) في أ، ب، د: قول.

(9) البيت لم أتوصل إلى صاحبه وقريب منه بيتان قالها شاعر لم يصرح باسمه أيضا وهما:

شكونا إليه خراب السواد فحرم علينا لحوم البقر

فكنا كما قال من قبلنا أريها السهى وتريني القمر

وللبيتين قصة فقد شكا أهل السواد إلى الحجاج بن يوسف خراب السواد وثقل الخراج، بسبب سوء الجباية وتجنيد الزراع في جيوشه، فخُيّل إليه أن الانقطاع عن الزراعة كان لقلة الأبقار التي يتخذها الفلاحون في حرث الأرض، فقال: حرمت عليكم ذبح البقر، أراد بذلك أنها إذا لم تذبح كثرت، وإذا كثرت كثرت العمارة وخف الخراج فقال شاعرُ هذا الشعر كالمستهزئ بعقل

الحجاج.